أبرز الفصول المثيرة للجدل في مشروع زجر الإعتداءات على القوات المسلحة


ينظر مجلس نواب الشعب يوم 5 ماي المقبل، في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات المسلحة والذي كان مجلس الوزراء صادق عليه يوم 8 أفريل الجاري، قبل أن يتولى إحالته إلى البرلمان للنظر فيه.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون المقترح، أنه يهدف إلى "حماية القوات المسلحة، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية، ضمانا للأمن والنظام العام وحماية للافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذا للقانون".
كما اعتبرت الوثيقة التي نشرها مجلس نواب الشعب في موقعه الرسمي على الإنترنات، أن "ما تضمنته المجلة الجزائية من احكام في هذا الشأن، تعد "غير كافية لضمان الحماية اللازمة للقوات المسلحة وللسلامة الشخصية لأعوانها، مثلما اقتضته المبادئ الاساسية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي عقد في هافانا بكوبا، عام 1990".
ويضم مشروع القانون 5 أبواب و20 فصلا، أثار بعضها انتقادات واحترازات عدد من الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني.
ومن أهم الفصول التي أثارت جدلا واسعا حول المشروع هي: الفصل :4 "يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني، مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها".
الفصل :5 "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره، باي وجه كان ومهما كانت الوسيلة أو مكن الغير عمدا أو عن تقصير من النفاذ إليه أو إتلافه أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو نسخه بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل".
الفصل :6 "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل شخص ليست له الصفة في مسك أو استعمال او حفظ او تداول سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه او الاطلاع عليه او إتلافه أو نسخه او إفشاءه أو تغييره.وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص ليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل".
الفصل :7 "يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة، كل استعمال لآلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الإستقبال الإذاعي أو التلفزي داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
كما يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل نشر أو إحالة للأفلام والصور أو التسجيلات المصورة أو الصوتية التي تتم داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية أو في مواقع العمليات الأمنية أو العسكرية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة.
الفصل :8 "يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من تعمد مخالفة أحكام الفصل 7 من هذا القانون. والمحاولة موجبة للعقاب".
الفصل :10 "يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من تعمد، دون ترخيص من السلطة المختصة، الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو آليات برية أو بحرية أو جوية أو أراض أو مناطق بحرية مسيجة أو غير مسيجة مميزة بعلامة كتابية ظاهرة، مخصصة للقوات المسلحة أو موضوعة تحت حمايتها أو رقابتها. والمحاولة موجبة للعقاب".
الفصل :11 "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر آلف دينار، كل من تعمد، بقصد الإضرار بالأمن العام، تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، بأي وجه من الوجوه".
الفصل :12 "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار، كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".
يذكر أن من بين الأحزاب والنقابات والمنظمات التي عبرت عن احترازاتها إزاء هذا المشروع، حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي والحزب الجمهوري و المؤتمر من اجل الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمتا "بوصلة" و"23/10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي" وكذلك المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة.
-و ا ت-




مقالات أخرى



دولية13/06/2025
اسرائيل توجه ضربة جوية الى ايران



دولية13/06/2025
طهران: رفع راية الانتقام الحمراء
