الداخلية تحذر من مخالفة تدابير منع الجولان لمدة 30 يوما


أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ اليوم أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ طبقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمدّة 30 يوما.
وقد تمّ اتخاذ التدبير المتعلق بمنع جولان الأشخاص والعربات بتونس الكبرى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ابتداءً من يوم 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة الخامسة صباحًا (05.00) إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
واضاف البلاغ "كل شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية إلى جانب تعريض نفسه إلى الخطر، ويستثنى من هذا التدبير الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي".




مقالات أخرى


دولية30/06/2025
انفجار ناقلة نفط قبالة السواحل الليبية


سياسة 30/06/2025
تأجيل النظر في قضية العياشي زمال


