وأفاد الشابي في هذا الصدد، بأن القاعدة التي يتضمنها مشروع القانون تطبق المساواة في الميراث في حين ان الاستثناء يهم الاشخاص الذين يرفضون الدخول تحت هذا القانون ولهم حرية التوجه الى العدالة وتحرير حجة الرغبة في البقاء تحت مفعول مجلة الاحوال الشخصية وخصم التركة حسب الانصبة المنصوص عليها في المجلة، قائلا ان هذا الخيار يتيح حرية عدم تطبيق القانون والإعلان عن هذه الرغبة قبل الوفاة.
وأضاف ان مشروع القانون يرتكز على ثلاث ركائز وهي الاتفاقيات الدولية الممضاة والتي تلزم الدولة التونسية بوجوب تطبيقها وتنص اساسا على المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وبما ورد بدستور 2014 وخاصة في فصله 21 الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات ويلزم رئيس الجمهورية بتطبيق كل نصوص الدستور، اضافة الى الواقع المعيش الذي اصبحت فيه المرأة التونسية اكثر تقدما ورقيا من حيث التحصيل العلمي، ومتقلدة لمناصب هامة بالدولة، وأهمية دخلها المادي الذي يخول لها مساعدة الرجل في الانفاق على العائلة، حسب قوله.
وبخصوص الجدل الحاصل حول مدى احترام النص القرآني، اكد المستشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية انه لم يقع المساس بالنص القراني بدليل اعطاء حرية الاختيار البقاء تحت مجلة الاحوال الشخصية او تطبيق ما سيرد بقانون المساواة في الميراث.
من جانبها اكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، ان المبادرة الرئاسية تستند اساسا إلى الدستور الذي اقر المساواة بين الجنسين وضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور،اضافة الى وجوب التزام الدولة التونسية بتطبيق ما امضته من معاهدات دولية بناء على الفصل 20 من الدستور.
وأكدت قراش على الدور الفاعل الذي تقوم به المرأة بالمجتمع وحضورها بمناصب القرار بالدولة، مذكرة ان 69 بالمائة من المتحصلين على الدكتوراه في تونس من النساء، علاوة على ان جل الدراسات قد اثبتت نجاح المؤسسات التي تقودها النساء، وتدني مستوى الفساد صلبها.
وشددت المتحدثة على ان مسالة الارث اقتصادية بحتة وليست دينية، معبرة عن استغرابها من "التناقض" بين الاعتراف بدور الهام للمرأة بالمجتمع في جل المسائل المتعلقة بالعمل من جهة، والتصدي "بشراسة" وعدم الاعتراف بمساواتها مع الرجل في مسالة الميراث من جهة اخرى، في حين لا بد وفق تقديرها من ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تعانيه من فقر وتهميش رغم انها مساهم فاعل في خلق الثروة.
وتمحورت جل تدخلات النواب من مختلف الكتل النيابية حول توجيه اسئلة استفسارية لجهة المبادرة، وإثارة عديد النقاط منها اعتبار بنية شرح الاسباب عمومية ولا تتعلق بموضوع الميراث، والانتقائية في بعض المواثيق الدولية بين تلك التي تنص على المساواة في الميراث والأخرى التي تنص على الحق المنصف فقط، علاوة على اعتبار ان التراتبية معكوسة بين الدستور والمواثيق الدولية وحول مسالة التخيير.