المصادقة على الفصول 34 و35 و36 من قانون مكافحة الإرهاب


صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة، عشية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بباردو على الصيغة النهائية للفصل 34 معدلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 10 ودون رفض.
ونص الفصل 34 على أن "يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي".
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 35 معدلا بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ودون رفض، وهو ينص على أن "على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها وإعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لتقرير مآلها". وصادق النواب على الفصل 36 بعد موافقة 114 نائبا واحتفاظ 16 اخرين ودون رفض، وهو يتعلق بإحداث قطب قضائي بدائرة محكمة الاستئناف بتونس يتعهد بالجرائم الإرهابية.



