صفة 'المُبادر الذاتي': امتيازات الإنتفاع بها والفئات المستهدفة (فيديو)


أفاد رئيس مشروع المُبادر الذاتي بوزارة التشغيل والتكوين المهني، محمد الكافي الرحماني، اليوم الثلاثاء، بأنّ "منصة المبادر الذاتي تستهدف أصحاب المبادرات الذاتية والناشطين في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية، والذين يقومون بأعمال حرّة (freelancer)، وذلك بهدف الانتفاع بجملة من الامتيازات أهمها التغطية الاجتماعية".
وأوضح الرحماني، لدى إستضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "المنتفعين بصفة المبادر الذاتي يجب أن تتوفر فيهم عدّة شروط، والتي تتمثّل في ممارسة النشاط بصفة فردية، وجود محلّ لممارسة النشاط أو الإدلاء بعنوان المنزل الذي يُمارس فيه المبادر الذاتي عمله".
وقال الرحماني، إنّ "تمّ القيام بمسح الفئة التي تشملها المنصة وتشخيص للعمل غير المنظّم في تونس"، لافتًا إلى أنّ "الإمتيازات التي يقدمها نظام المبادر الذاتي، تتمثّل في تبسيط الاجراءات ورقمنتها عبر المنصّة والتمتع بالتغطية الاجتماعية (بطاقة علاج، جراية تقاعد، تأمين على حوادث الشغل ..) ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي".
وأضاف الرحماني أنّ "الهوية الرقمية تُمكّن المنتفع من التسجيل في المنظومة ثمّ إدخال بياناته والنشاط الذي يرغب في ممارسته"، مشيرًا إلى أنّ "الطلبة كذلك يُمكنهم الإنخراط في منظومة المبادر الذاتي، وبالنسبة للمتقاعدين، يمكنهم الإنتفاع بصفة المبادر الذاتي دون خلاص المساهمة الإجتماعية".
وينتفع المنخرطون في هذا النظام من الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على هذه البطاقة، وبنظام ضريبي تفاضلي ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر بـ 200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية وبـ 100 دينار بالمناطق الأخرى، وفق رئيس مشروع المُبادر الذاتي.
طريقة التسجيل بالمنصة
وللإشارة، فإنّ عملية الترسيم في منصّة "المبادر الذاتي"، تشمل 3 خطوات تتمثل في الحصول على الهوية الرقمية، والتسجيل بالمنصة عبر العنوان الالكتروني www.autoentrepreneur.tn ثم دفع معلوم خلاص التسجيل بالسجل الوطني للمبادر الذاتي المقدّر ب10 دنانير.
وتسند بطاقة "المبادر الذاتي" للمعني بالأمر في أجل أقصاه 15 يوما من ايداع طلب الترسيم، وتبقى صلوحيتها مرتبطة باحترام المبادر الذاتي لالتزاماته. وفي صورة عدم قبول الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي، يتم اعلام المعني بذلك بمقتضى قرار معلق في أجل أقصاه 15 يوما من طلب الترسيم مع امكانية التظلّم.



