قانون الإرهاب : خلاف حول عقوبة الإعدام بحق المنتمين إلى تنظيم إرهابي


رفعت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي عشية اليوم الثلاثاء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على بقية فصول مشروع "القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" للتشاور مع رؤساء اللجان والكتل النيابية بعد مطالبة وزير العدل حافظ بن صالح بتعليق التصويت على مشروع القانون إثر سقوط مقترح تعديل للفصل الثامن منه.
وكان نواب المجلس أسقطوا عبر التصويت الفصل 5 من مشروع القانون باعتباره لم يحظ إلا ب-65 صوتا وذلك بعد سقوط كافة مقترحات التعديل في شأنه وتمت الإشارة من قبل رئاسة المجلس إلى أنه بالإمكان العودة إلى الفصل 5 المتعلق بالرقابة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية قبل المصادقة على مشروع القانون برمته بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس إذا استوجب الأمر ذلك.
وتمت المصادقة على الفصلين 6 و7 بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنهما. ويتعلق الفصل 6 بتتبع الذوات المعنوية فيما يتعلق الفصل 7 بإعفاء من بادر بإبلاغ السلط، من المنتمين إلى تنظيم ارهابي أو "وفاق" أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، من العقوبات المستوجبة.
وعند التصويت على الفصل 8، المتعلق بالعقوبات المستوجبة للمتنمي إلى تنظيم ارهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، تقدمت الحكومة في شخص وزير العدل حافظ بن صالح بمقترح تعديل لحذف عبارة "حد أقصى" لعقوبة 20 سنة وإضافة عبارة "الإعدام" باعتبار ان النواب توافقوا على اقرارها ضمن فصول المشروع غير أن التصويت أسقط هذا المقترح ما حدا بوزير العدل إلى طلب تعليق التصويت على بقية الفصول.
وتم رفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس للتشاور مع رؤساء اللجان والكتل النيابية على أن تستأنف غدا على الساعة الثانية والنصف ظهرا.
يذكر أن نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا أمس على الفصول الاربعة الاولى من مشروع "القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بعد أن تم ادراج فصل قبل الفصل الأول ورد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون على أن تتم مراجعة ترتيب الفصول لاحقا.




مقالات أخرى






