هل يعاقب القانون التونسي على التنمّر؟ (فيديو)


قال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة، معز اليوسفي، اليوم السبت، إن "جريمة التنمّر والإساءة إلى الغير يُعاقب عليها القانون باعتبار أنّه لا يستثني أحدًا"، موضّحًا أنّ "عالمنا اليوم يشهد انتشارًا كبيرًا لمثل هذه الظواهر خاصّة في ظلّ تنامي الجرائم الإلكترونية في العالم الإفتراضي".
وأوضح اليوسفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "للّا البيّة"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الأمر عدد 58 يعود لسنة 1937 يُجرّم تصوير شخص دون إذنه وهناك عقوبة جزائية تقدّر بسنة سجنا في صورة نشر بيانات أو صور تعود للذات البشرية وخصوصيّتها"، مشدّدًا على أنّ "حرمة الحياة الخاصة محفوظة منذ 1937 ومكفولة دستوريًّا وقانونيّا". وأضاف اليوسفي أنّ "الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وأبرز اليوسفي أنّ "المرسوم عدد 54 كذلك تمّ سنّه لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل، وينصّ الفصل 24 منه على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات مع غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار في صورة نشر الشائعات والتعاطي معها دون ثبوت صحّتها"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفصل ينص كذلك على عقوبة سجنية بـ6 أشهر وخطية مالية بـ5 آلاف دينار إذا تم إستعمال نظام معلومات أوإتصال لنشر شائعات ذات محتوى يشكّل اعتداء على الحياة الخصوصية للأفراد وتضاعف العقوبات إذا ارتُكبت ضدّ موظّف دولة".
ودعا اليوسفي إلى ضرورة وضع حدّ لهذه الظواهر وإرساء حوار إجتماعي يشارك فيه جميع الأطراف المتداخلة أولها الأسرة والنظام التربوي والرأي العام والمجتمع المدني"، لافتًا إلى أنّ "اليوم هناك صراعًا بين الأجيال في ظلّ التغيرات الحاصلة في المجتمع".
ولفت مساعد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة، إلى الحادثة الأليمة التي جدّت مؤخّرًا وراح ضحيتها أستاذ التربية الإسلامية بالمهدية الذي أقدم على الإنتحار، داعيًا إلى "البحث عن الأسباب التي جعلت هذا الأستاذ يضع حدًّا لحياته جرّاء الضغط النفسي الذي شعر به". وللإشارة، ينصّ الفصل 206 من المجلة الجزائية على انّه "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه".
سلمى فرادي




مقالات أخرى






