وثائق بنما : ماذا يقول القانون التونسي؟


ما فتأت فضيحة "وثائق بنما"تكشف النقاب عن آلاف المتورطين في قضايا فساد وتبييض أموال من مختلف دول العالم ، وقد كان لتونس نصيب من هذه الأسماء التي بدأت تطفو على السطح وربما ستكشف الأيام المقبلة من خلال هذه التسريبات أسماء وحقائق أخرى...
فماذا يقول القانون التونسي بهذا الخصوص؟ وماهي العقوبات التي يمكن أن تسلط على مرتكبي هذه الجرائم في حال ثبوتها؟
قال المحامي محمد عبو عن حزب التيار الديمقراطي في تصريح للجوهرة أف أم اليوم الأربعاء 6 أفريل 2016 إن عقوبة المتورطين في "وثائق بنما" إن ثبتت قد تتراوح وفق الفصل 93 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015 بين سنة و6 سنوات سجنا بالنسبة لجرائم غسل الأموال وخطية مالية تجبر المتورط على دفع نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
وأوضح عبو أنه وفقا للفصل 94 من ذات القانون يمكن أن ترتفع العقوبة لتصل إلى 10 سنوات سجنا في الحالات التالية:
1- في حالة العود أي ارتكاب الجريمة مرة ثانية
2- ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ( مثلا رئيس بنك)
3- في حالة تنظيم أو وفاق أي مجموعة من الأشخاص خططت مسبقا لاستغلال الأموال والاشتغال في تبييض الأموال.
وأضاف عبو أن الخطية المالية قد تصل في ظل هذه الحالات إلى قيمة الأموال موضوع الغسل.
وتعرف جريمة غسل الأموال وفق الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال كالآتي :"يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة".
ويعتبر أيضا غسلا للأموال "كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
وأشار المحامي في تصريح للجوهرة أف أم إلى أن معاقبة المتورطين تتم وفق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال ووفق "مجلة الصرف" أيضا عندما تكون الجرائم "صرفية" أي تتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج دون ترخيص أو دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون مضيفا أنه يمكن انطلاقا من البحث في هذه القضايا اكتشاف جرائم أخرى مثل الرشوة وغيرها وحينها تتم معاقبته على الجريمة الأصلية.
وقال عبو إنه يجب على النيابة العمومية أن تتحرك وتفتح تحقيقا في الموضوع وفق الفصل 31 من المجلة الجزائية الذي يخول فتح قضية ضد مجهول دون أن تتهم أو تسيئ لأحد طالما أنه ليس هناك دليل واضح مضيفا أنه وبعد التحقيق والتثبت ستنكشف الأسماء ويمكن حينها توجيه التهم لمستحقيها وفق تعبيره.




مقالات أخرى



وطنية27/07/2025
طقس الأحد 27 جويلية 2025


وطنية27/07/2025
مهرجان للعسل في سيدي علوان

مجتمع27/07/2025
تسجيل حالتي وفاة غرقا بالمهدية
