وزارة المالية تحدد سقف سعر الفائدة السنوية على التمويلات الصغرى

حددت وزارة المالية سقف نسب الفائدة السنوية المطبقة على عمليات التمويل الصغير الممولة من موارد خارج ميزانية الدولة وذلك بمقتضى أمر ترتيبي لوزيرة المالية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 26 ديسمبر 2025.
وينص الفصل الأول من هذا الأمر على أن هيئة الرقابة على التمويل الصغير تتولى، كل ستة أشهر، ضبط معدل النسبة السنوية الجملية الفعلية لكل فئة من فئات التمويل الصغير، وذلك بالاعتماد على متوسط النسب المطبقة من قبل مؤسسات التمويل الصغير خلال نفس الفترة. وتُعتمد هذه المعدلات كمرجع خلال السداسي الموالي لتحديد نسب الفائدة أو هوامش الربح المفرطة.
كما تتولى هيئة الرقابة تحديد فئات التمويل الصغير الخاضعة لنفس معايير تحديد النسب المفرطة، إلى جانب ضبط منهجية احتساب النسبة السنوية الجملية الفعلية، مع نشر معدلاتها المرجعية عبر مذكرة رسمية.
ويُعتبر كل تمويل صغير يُسند بنسبة تفوق المعدل المرجعي المعتمد للسداسي السابق، ضمن نفس الفئة، تمويلاً مسندًا بنسبة فائدة أو هامش ربح مفرط.
وبمقتضى هذا الامر، يجب على مؤسسات التمويل الصغير موافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بكلّ تسعيرة جديدة لمنتجاتها المالية في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل دخولها حيّز التطبيق.
وفي حالة تطبيق نسبة فائدة مشطة أو هامش ربح مشط، يتم إرجاع المبالغ التي تم قبضها دون موجب إلى المقترض وتوظيف نسبة الفائدة القانونية المعتمدة في المادة التجارية المنصوص عليها بالفصل 1100 من مجلة الإلتزامات والعقود، وذلك إبتداء من تاريخ قبضها.






















