Français|

الاستقبال >أخبار >وطنية

وطنية2018/02/17 11:46

كل التفاصيل عن الانتخابات البلدية : الشروط والإجراءات وقائمة الممنوعين من الترشّح

كل التفاصيل عن الانتخابات البلدية : الشروط والإجراءات وقائمة الممنوعين من الترشّح

انطلق أول أمس الخميس 15 فيفري 2018، قبول الترشحات للانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية، لتتواصل إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمات المقبولة يوم 4 أفريل 2018.

وحدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في دليل الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، الشروط والإجراءات المتعلقة بالترشح وبمطلب الترشح وإجراءات قبوله والطعن فيه، وقائمة الممنوعين من الترشح.
كما تضمن الدليل المسائل المتعلقة بسحب الترشحات وتعويض المترشحين بسبب الانسحاب أو العجز آو الوفاة وآجال وإجراءات تقديم تلك المطالب.
شروط الترشح : 
*شروط عامة : 
-صفة الناخب : أن يكون مرسما في سجل الناخبين في الدائرة الانتخابية البلدية التي يترشح بها.
-الجنسية : أن يكون تونسي الجنسية عند تقديم الترشح.
-السن : أن يبلغ 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح.
-ألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التالية : فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل 88 من الدستور، صدور حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي، صدور حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع. وألا يكون من العسكريين أو من قوات الأمن الداخلي وهم أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح، ولا يعتبر أعوان الديوانة من المشمولين بهذا التحجير. وألا يكون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو احد أعضاء مجلسها أو احد أعضاء هيئاتها الفرعية أو مديرها التنفيذي وذلك طيلة مدة ممارستهم لمهامهم بالهيئة أو بعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
*شروط خاصة : 
-لا يمكن للقضاة والولاة والمعتمدون الأول، والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية، وأعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات والقارون أو المتعاقدون أو الوقتيون على معنى قانون الوظيفة العمومية، لا يمكن لهم الترشح بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم الترشحات، في حين يمكن قبول ترشحاتهم في غير الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم.
-على كل مترشح سبق له الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، ومتخلدة بذمته مستحقات بعنــوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدم مـا يفيـد إرجاع قيمـة التمويـل العمومي المطالب بإرجاعها وخاصة الخطايا التي سلطت عليه بموجب أحكام قضائية باتة.
-الإدلاء بما يفيد القيـام بالتصريـح السـنوي بالضريبـة علـى الدخـل لسنة 2016.
-شهادة تفيـد عـدم الخضــوع لأداءات البلديــة.

الشروط المتعلقة بالقائمات المترشحة:
استوجب القانون الانتخابي تقديم قائمتين الأولى أصلية والثانية تكميلية. ويجـب أن تتوفـر في القائمـة الأصليـة والقائمـة التكميليـة الشـروط التاليـة :
*شروط مشتركة:
-يجب أن يتضمن مطلب الترشح قائمة أصلية وقائمة تكميلية.
-يجـب أن تقـدم ّالقائمـة المترشـحة علـى أسـاس مبـدإ التناصف بين النساء والرجال وقاعـدة التناوب بينهم داخل القائمــة. وهــذا الشــرط واجـب بالنسـبة للقائمة التكميلية على الأقل في حـدود الحد الأدنى المشترط. وفي صـورة عـدم احتـرام هـذا الشــرط تسـقط القائمة بأكملها.
-يجب أن تضم ّ كل قائمة مترشحة أصلية مــن بـيـن الثالثة الأوائـل فيها ومـن بيـن كل 6 مترشـحين تباعا في بقية القائمة، مترشـحا أو مترشـحة لا يزيـد سـنه (ها) عـن 35 سـنة عنـد تقـديم الترشح. وهـذا الشـرط واجـب بالنسـبة للقائمـة التكميليـة علـى الأقل في حـدود الحد الأدنى المشترط. وفي صورة عدم احترام هـذا الشرط تسقط القائمة بأكملها.
-يجب ألا تربط بـيـن أكثـر مـن شخصين مترشـحين في نفس القائمـة أي الأصلية والتكميلية، صلة قرابة أصول أو فـروع، أو إخوة أو أخوات. ولا ينطبق هــذا المنع على الزوج والزوجة.
-يجب ألا تضـم عضـوا ترشـح ضمـن أكــثر مــن قائمة أو في أكثر مـن دائـرة انتخابية، وفي حالة عـدم احـترام هـذه القاعـدة لا يقبـل ترشح العضو المخالف في كافة القائمات التـي ترشـح بها.
*شروط خاصة بالقائمة الأصلية :
-عـدد المترشحين: يجـب أن يكـون عــدد المترشحين مسـاويا لعـدد المقاعد المخصصة وللدائـرة الانتخابية المترشح فيها.
-على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحا آو مترشحة ذات إعاقة جسدية أو إعاقـة عضويـة أو بصريـة أو سـمعية ولا يشـمل ذلـك الإعاقة الذهنية. وتحرم كل قائمة لا تحترم هذا الشرط من المنحة العمومية.
*شروط خاصة بالقائمة التكميلية: يجب ألا يقـل عـدد أعضائهـا عـن ثالثـة ولا يزيـد في كل الحالات عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية.
*شروط خاصة بالقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية:
علـى القائمات الحزبية والائتلافية التـي تترشح في أكثـر مـن دائـرة انتخابيــة أن تلتــزم بمبــدإ التناصـف بين النساء والرجال في رئاسـة قائماتهـا مـع مراعـاة العـدد الفـردي للقائمـات المترشحة.
وتخضع لنفـس هــذه القاعــدة القائمات المسـتقلة المشتركة في التسمية والرمز التي اعتبرتها الهيئة قائمات ائتلافية.
يشترط في كل قائمة مترشحة أن لا تنتمي لحزب او ائتلاف سبق أن ترشح في نفس الدائرة الانتخابية، أن لا تنتمي لحزب او ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشحة في نفس الدائرة الانتخابية.

وستجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي المقبل، على أن يقوم الأمنيون والعسكريون بالاقتراع يوم 29 افريل 2018 . 

Economique Jawhara FM

كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

  نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

مالك الزاهي: توجيه الإقتطاع من الأجور لدعم الصناديق الإجتماعية

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

أعوان وموظفو البلديات في إضراب بيومين

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تراجع عجز الميزانية بنسبة 15% موفى نوفمبر 2021

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

الغنوشي يدعو الى إلغاء الأمر الرئاسي 117

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تمديد العمل بهذه الإجراءات لمنع تفشي كورونا

   بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية في تونس

horoscope.jpg