Français|

الاستقبال >أخبار >وطنية

وطنية2017/05/24 10:31

هذا القانون الذي تم اعتماده في ايقافات رجال الأعمال

هذا القانون الذي تم اعتماده في ايقافات رجال الأعمال

أفاد مراقبون من أوساط المحامين اليوم الأربعاء أنه يرجح الاستناد إلى مرجع قانوني صريح بشأن إيقافات متتالية شملت عددا من رجال الأعمال منذ يوم أمس في وقت أكدت فيه النيابة العامة عدم علمها بالأمر.

ويتمثل هذا السند القانوني في الفصل 5 من قانون الطوارئ الذي يسمح بتنفيذ ايقافات دون إذن من النيابة العمومية في حال وجود شبهة تورط بما يمس بالأمن والنظام العامين.
وينص الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ على أنه " يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.".
وبحسب ترجيح المصادر ذاتها فقد وقع تطبيق هذا الفصل بحذافيره فيما يتعلّق بقرار الإقامة الجبرية التي تم اقرارها بنص القانون.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أكد في تصريح لـ "الجوهرة اف أم" أمس على اثر ايقاف رجل الأعمال شفيق جراية، أن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الارهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع كما أكد لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أن النيابة العمومية لم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الإحتفاظ الذي لا يتم حسب القانون إلا بإذن من النيابة العمومية.
يشار إلى أن فيصل الجدلاوي، محامي شفيق جراية، أكد عملية ايقاف موكله واقتياده إلى جهة غير معلومة كما تم ايقاف رجال أعمال آخرين لم يصدر إلى حد الآن اي بيان رسمي بشأنهم.

عائشة بن محمود

الطقس

اليوم 08.05.2025

المزيد
Economique Jawhara FM
horoscope.jpg
babnet.jpg