المحامي عبد المنعم عبود: '5 سنوات سجنًا لمرتكب جريمة الإمتناع المحظور' (فيديو)


أفاد المحامي عبد المنعم عبود، اليوم الأربعاء، بأنّه "يُعاقب بالسجن 5 سنوات مع خطيّة ماليّة قيمتها 10 آلاف دينار، كلّ شخص يمتنع عن إغاثة شخص في حالة خطر، باعتبارها جريمة نظّمها القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور".
وأوضح عبود، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "كل من تفرض عليه قواعد مهنته إغاثة شخص ما في حالة خطر لكنّه يمتنع عن ذلك عمدًا، يُعاقبه القانون".
وبيّن عبّود أنّه "يتعين لقيام جريمة الامتناع المحظور توفر 3 شروط وهي، أن يكون الامتناع عن الإغاثة متعمدا وأن لا تمثل الإغاثة خطرا على النفس أوعلى الغير وأن يترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص الذي لم تقع إغاثته أو إصابته بضرر بدني أو تعكّر حالته الصحّية".
ولفت الأستاذ عبد المنعم عبود إلى أنه "تمّ تتبّع ممرّض بمستشفى بوعرادة سنة 2016، من أجل جريمة عدم إغاثة شخص في حالة خطر، وذلك بعد أن امتنع عن إجراء تحليل لامرأة مصابة بالسكري وكانت في حالة إغماء"، مشيرًا إلى أنّ "المحكمة حكمت عليه بالسجن 5 سنوات وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار".
ولفت عبود إلى أنّ "محكمة الإستئناف بالكاف خفّضت من العقوبة إلى عاميْن سجنًا مع تأجيل التنفيذ كما خفّضت الخطيّة إلى 5 آلاف دينار"، موضّحًا أنّ "محكمة التعقيب نقضت القرار الإستئنافي بسبب تحريف الوقائع، لأنّ المريضة لم تكن في حالة خطر ولم تتعكّر وضعيّتها الصحيّة".



