Français|

الاستقبال >أخبار >وطنية

وطنية2018/03/18 13:01

منح جديدة للأحزاب تفوق الـ 50 ألف دينار قريبا

منح جديدة للأحزاب تفوق الـ 50 ألف دينار قريبا

تضمنت مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في فصليها 37 و38 تقديم منحة قارة ب 50 الف دينار للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وغير قارة ب 10 الاف دينار عن كل نائب.

وأقر مشروع القانون، الذي تم يوم أول أمس الجمعة تأجيل الاستشارة الختامية حوله لأسبوعين آخرين، على خلفية رفض عديد الأحزاب له خاصة في ما يتعلق بالتمويل العمومي واحداث المنصة الالكترونية، ضمن الفصل 37 منه انتفاع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات هذا القانون وذلك وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.
ونص مشروع القانون على أن تكون موارد الحزب السياسي من اشتراكات المنخرطين والإيرادات المتأتية من ممتلكات الحزب والقروض.
كما نص على ألا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية مبلغ 300 الف دينار بالإضافة الى التمويل العمومي الذي تسنده الدولة وفق احكام مشروع القانون.
تحجير التمويل الأجنبي
ويحجر على الحزب السياسي، بمقتضى هذا الفصل، قبول تمويل أجنبي وتمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن اثبات مصدره ومساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة، إلى جانب المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية 100 الف دينار.
ويقضي الفصل 36 من مشروع القانون بتولي الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الالكترونية حيث يتضمن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدمها وتاريخ الحصول عليها.
وقد تضمن مشروع القانون حرية تأسيس الأحزاب السياسية في اطار الدولة المدنية والديمقراطية ويهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها والعقوبات المسلطة عليها. كما نصت المسودة على إحداث منصة الكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية وتضبط كيفية استخدامها بمقتضى أمر حكومي.
شروط تأسيس الأحزاب
وتعلق الباب الثاني بشروط تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وخاصة الشرط الذي يقضي أن يكون المؤسس حاملا للجنسية التونسية ومرسما بسجل الناخبين ويقوم بعملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية.
وحدد هذا الباب أيضا النظام الأساسي للحزب الذي يجب أن يشمل اسم الحزب وشعاره ووصفا لرمزه والعنوان الرئيسي لمقر الحزب وعنوان البريد الالكتروني وشروط العضوية بالحزب وحالات انتهائها وضبط قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله اختياريا او أندماجه أو انصهاره وبخصوص الانخراط في الأحزاب السياسية، يشترط في المنخرطين وفقا لمشروع القانون أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا يقل أعمارهم عن 16 سنة بالإضافة إلى منع الانخراط في حزب سياسي بالنسبة للقضاة والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المباشرين.
أما القسم الثاني من مشروع القانون فقد تعلق بمراقبة الأحزاب السياسية، حيث يتم بمقتضاه تعيين الحزب لوكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القائمات المالية وتتم كل المعاملات المالية لحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت مبلغ 500 دينار، فضلا عن خضوع القائمات المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويتواصل العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى غاية دخول احكام هذا القانون حيز النفاذ. 

وات

الطقس

اليوم 19.09.2025

المزيد
Economique Jawhara FM
horoscope.jpg
babnet.jpg